
جمعية حفدة الولي الصالح مولاي ابراهيم أهل أقريش
القانون الأساسي
الباب الأول (التأسيس –الاسم – المقر – المدة- الهدف)
الفصل الاول : التأسيــــــس : تأسست الجمعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في جمــادى الاولى 1423هـ(23يوليوز2002) بتنفيد القانون 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمــعيات .
الفصل الثاني : الاسم :اطلق على هذه الجمعية اسم جمعية حفدة مولاي ابراهيم- أهل أقريش
الفصل الثالث : المقر: يوجد المقر الرسمي للجمعية بمركز مولاي ابراهيم - عمالة اقليم الحوز – مراكش- المملكة المغربية
الفصل الرابع : المدة : تأسست الجمعية لمدة غير محدودة
الفصل الخامس : تهدف الجمعية الى:- الاسهام في انعــــــاش مرافـق الصالح مولاي ابراهيم بالمـــغــــرب .- القيام بالاتصالات اللازمة بالمؤسسات والهيئات والمصالح وكدا السلطات المختصة من اجل أهداف الجمعية الرامية الى تحسين وترميم اصلاح مباني الضريح ومرافقه.- القيام بالأعمال الاجتماعية والخيرية وبصفة عامة كلما من شأنه ان يساير ما وهبه- القطب الرباني في حياته للعمل الخيري والإنساني .- توثيــق صــلات التعـاون والتضامـن و التآخي بيـن كل الحفــدة المعنـيـين .- تجنيد الموارد البشرية والمادية لإحياء موسم الوالي مع ما يوازيه من حلقات الذكر و الأمـــــداح النـــــبــــويـــة .- تأمين المحافظة الجيدة على عقارات ومنقولات ومعدات الوالي الصالح و حسن تسييرها.- احياء المدرسة القرآنية بالزاوية والقيام بتظاهرات ختان الاطفال والمساعدة على التـمدرس ومسانــدة المعــوزيـن والأرامـل والشبـاب .- الاهتمام بالفقراء –المسنين –ابناء السبيل ودوي الحاجات التابعين للزاوية .- الاهتمام بالجانب الصحي وخاصة الام والطفل و العجزة .- الحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة عن طريق توعية السكان على نظافة المجال البيئي والاهتمام بالمنظر الجمالي للمنطقة .- احياء الموروث الثقافي لموسم مولاي ابراهيم وإحياء موسم مولاي احمد بن امغار و مولاي بوصالح بأقريش .- مساندة القضايا المحلية و الوطنية و الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية .- انعاش السياحة الجبلية والريفية مع جعل الزاوية مركز الانطلاق .- اقامة عروض وندوات ومحاضرات وملتقيات ثقافية ومهرجانات دينية اسهاما من الجمعية في ابراز الدور التاريخي والحضاري والعلمي و الثراث الروحي للزاوية .- العمل على التعريف ودراسة وبرمجة المشاريع المتعلقة بإصلاح احوال وهيئة الضريح و منقولاته وعقاراته وتعبئة الموارد والتشجيع على الاستثمار فيها بواسطة البرامج الحكومية او الخاصة او الشراكة بينهما مما يعود بالفضل العميم على الضريح وحفدته .- العمل على تطهير الضريح من كل الاعمال المشينة والمسيئة لسمعة القطب الصالح مولاي ابراهيم
.الباب الثاني : العضوية في الجمعية
الفصل السادس :العضوية في الجمعيةتتشكل الجمعية من:- عضو فاعل : هو كل عضو فاعل باستمرار له حق التقرير والتسيير في اجتماعات هيئات الجمعية .- عضو مساند: تمنح صفة العضو المساند لكل شخص ساند أفكار و توجهات الجمعية و له حق التقرير في اجتماعات هيئات الجمعية فقط .- عضو شرفي: تمنح صفة عضو شرفي لكل شخص أسدى مهمة للجمعية،ولا يحق له التقرير و التسيير في اجتماعات هيئات الجمعية .
الباب الثالث : هياكل الجمعية
الفصل السابع : تتكون الجمعية من الجمع العام - المكتب المسير - المكاتب الفرعية - المندوبون - اللجان الفرعية عن المكتب المسير
الفصل الثامن :الجمع العام - ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل ثلاث سنوات، وبصفة استثنائية بطلب من ثلثى الأعضاء أو بطلب من المكتب المسير للجمعية.- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية، ومن مهامه انتخاب المكتب، مناقشة التقارير، واتخاذ قرار حل الجمعية.
الفصل التاسع : الجمع العام الاستثنائي .- يستدعي الجمع العام الاستثنائي من لدن اعضاء المكتب كل ما دعت الضرورة لدلك ويناقش التقرير المالي و الادبي المقدمين من طرف رئيس الجمعية و امين المال من اجل المصادقة عليهما .- توجه الدعوة الي الجمع العام الاستثنائي عشرة ايام على الاقل قبل انعقاده ويقع الاعلان عنه بالطريقة المنصوص عليها .- يدير اشغال الجمع العام الاستثنائي رئيس الجمعية او أحد نوابه .- تكون قرارات الجمع العام الاستثنائي مشروعة ادا حضر ثلثي أعضاء الجمعية على الاقل وفي حالة عدم توفر هدا النصاب يستدعي جمع ثاني داخل اجل لا يتعدى خمسة عشر ولا يكون الجمع قانونيا الا بحضور أغلبية المكتب .
الفصل العاشر :تشكيلة المكتب المسير للجمعية- يتشكل المكتب المسير للجمعية من الرئيس ونائبه - الكاتب العام ونائبه -امين المال ونائبه - مسؤول العلاقات الخارجية والإعلام -.مستشارين .
الفصل الحادي عشر: انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية.ينتخب الجمع العام أعضاء المكتب المسير للجمعية لمدة 3 سنوات .
الفصل الثاني عشر :اختصاصات المكتب - تحديد زمان ومكان انعقاد الجمع العام .- اقتراح جدول الاعمال- اقتراح تعديل القانون الأساسي .
الفصل الثالث عشر : مهام الرئيس :- تمثيل الجمعية لدى السلطات الادارية والقضائية وفي المحافل الجهوية والوطنية والدولية .- استدعاء وترأس الجمع العام والمكتب المسير للجمعية .- التوقيع مع أمين المال على مستندات السحب المتعلقة بحساب الجمعية .- تحديد زمان ومكان انعقاد اجتماعات المكتب .
الفصل الرابع عشر :مهام نائب الرئيس - يقوم نائبه الرئيس لدى السلطات المحلية وفي أنشطة الجمعية في حال تفويضه بذلك.
الفصل الخامس عشر :مهام الكاتب العام - يقوم الكاتب العام بما يلي :- تحرير محاضر اجتماعات المكتب والجمع العام .- حفظ وثائق الجمعية والسهر على انشاء أرشيف خاص للجمعية .- رئاسة لجنة التنسيق والبرمجة قصد التنسيق بين رؤساء اللجان المتفرعة عن المكتب وتنشيط أعمالها - تقديم التقرير الأدبي للجمع العام .
الفصل السادس عشر :نائب الكاتب العام - ينوب عن الكاتب العام في حالة غيابه او عند تفويض احدي مهامه اليه
الفصل السابع عشر: مهام أمين المال - يقوم نائب المال بما يلي :- تحصيل مداخل الجمعية وتحويلها للحساب البنكي الخاص بالجمعية .- التوقيع مع الرئيس على مستندات السحب المتعلقة بحساب الجمعية . - رئاسة لجنة الموارد والقيام بإعداد الحسابات بصفة منتظمة .- تقديم التقرير المالي للجمع العام .
الفصل الثامن عشر: نائب امين المال- ينوب عن امين المال في أداء مهامه أو في حالة غيابه او بتفويض منه.
الفصل التاسع عشر: مسؤول العلاقات الخارجية والإعلام - يبرم الاتفاقيات والعقود والالتزامات الخارجية باسم الجمعية ويعقد الشراكات وهو الناطق الرسمي باسم الجمعية .
الفصل العشرون: المكاتب الفرعية - تفتح الجمعية مكاتب فرعية لها في المناطق التي يشملها اشعاعها وأنشطتها وذلك بقرار من المكتب المسير للجمعية ويضبط القانون الداخلي تكوينها ومهام أعضائها .
الفصل الواحد والعشرون:المندوبون- يعين المكتب المسير من بين أعضاء الجمعية الفاعلين مندوبين من لائحة الحفدة الساهرين على تنفيذ قرارات المكتب في اماكن تعينهم كما يضبط دلك في القانون الداخلي .
الفصل الثاني والعشرون: اللجان المتفرعة عن المكتب المسير- تضم الجمعية لجنا متفرعة عن المكتب المسير تعمل على اعداد وتنفيذ مشاريع محددة وهي كالتالي :- مساندة الاسر المعوزة – الارملة – الطفل – الفتاة - الشباب و تحفيظ القران الكريم - يمكن احداث لجن أخرى بقرار من مكتب الجمعية كلما دعت الضرورة الى دللك- يرأس كل لجنة عضو من اعضاء المكتب المسير - يضبط القانون الداخلي مسطرة تشكيل اللجان وطريقة تسيرها ومتابعة أعمالها.الباب الرابع موارد الجمعية
الفصل الثالث والعشرون تتكون موارد الجمعية من - واجبات الانخراط السنوي.- اشتراكات الأعضاء السنوية.- منح المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.- الهبات والتبرعات التي تتلقاها الجمعية بصفة قانونية.- مداخل ممتلكات الزاوية
الفصل الرابع والعشرون: تحول جميع مداخيل الجمعية الى حسابها البنكي الخاص
الفصلالخامس والعشرون مقتضيات عامة :- كل تبرع للجمعية يعد ملكا لها ولاحق للمتبرع استرجاعه - ليس للجمعية اي توجه سياسي او حزبي - تعمل الجمعية في اطار المصلحة والنفع العام لحفدة أهل اقريش ذكورا او اناثا
الفصل السادس والعشرون: حل الجمعية - تحل الجمعية نهائيا بقرار من الجمع العام او بتوقيف نشاطها كليا ونهائيا وفي هذه الحالة تحول مواردها الى حفدة مولاي ابراهيم أهل أقريش
الفصل السابع والعشرون :لا يحق لي عضو اوجهة التعامل باسم الجمعية دون موافقة المكتب المسير كتابيا.